السيد رسول الطهراني

385

الوسائل إلى غوامض الرسائل

وهل يلحق بالعلم التفصيليّ الظنّ التفصيليّ المعتبر ، فيقدّم [ 1 ] على العلم الإجماليّ ، أم لا ؟

--> ( 1 ) أقول : هذا كلّه في الجاهل بحكم السفر ، وأمّا الجاهل بموضوعه - أي الشاكّ في تحقّق عنوان السفر خارجا - فحكمه الإتيان بالصلاة تماما لأصالة عدم تحقّق السفر إلى أن يعلم تحقّقه ، والتفصيل في محلّه . ( 2 ) أقول : لفظة « المعتبر » صفة « الظنّ » ، واحتراز عن الظنّ الغير المعتبر الذي هو في حكم الشكّ ، كالظنّ الحاصل من الرؤيا مثلا . ( 3 ) أقول : وجهه كون الظنّ المعتبر في حكم العلم ، كما أنّ غير المعتبر منه في حكم الشكّ ، كما سيصرّح به في مبحث البراءة ( راجع فرائد الأصول 2 : 11 ) .